All legislation

مرسوم Decree No. 132 11/12/1939

احالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
132
Date
11/12/1939
Official Gazette
Issue 3741, 21/12/1939, p. 5636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 132 تاريخ 11/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رمق 132 المؤرخ في 11 ك1 سنة 1939 احيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص الاتية اسماؤهم: نواف سحن او غانم وحليم سليم اسعد ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في محلة عين اللجة (محافظة البقاع) بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1939 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على نهب او محاولة نهب او ارتكاب السرقة باستعمال الشدة وشهر السلاح والتهديد