All legislation

مرسوم Decree No. 167 20/12/1939

يختص بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الياسمينة

Type
مرسوم · Decree
Number
167
Date
20/12/1939
Official Gazette
Issue 3743, 28/12/1939, p. 5687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 167 تاريخ 20/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 167 المؤرخ في 20 ك1 سنة 1939 يشرع بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الياسمينه النابعة في المحلة المسماة بستان الهرش في قرية جباع الحلاوه (لبنان الجنوبي). تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المنوه عنه اعلاه وفي المنطقة المنتفعة من هذه المياه.