المادة 1
بناء على المرسوم رقم 167 المؤرخ في 20 ك1 سنة 1939 يشرع بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الياسمينه النابعة في المحلة المسماة بستان الهرش في قرية جباع الحلاوه (لبنان الجنوبي). تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المنوه عنه اعلاه وفي المنطقة المنتفعة من هذه المياه.