المادة 1
بناء على المرسوم رقم 193 المؤرخ في 3 كانون ثاني سنة 1940 دغمت محكمتي صيدا وصور العقاريتين وجعلتا محكمة عقارية واحدة يكون مركزها في صيدا
مرسوم Decree No. 193 03/01/1940
بناء على المرسوم رقم 193 المؤرخ في 3 كانون ثاني سنة 1940 دغمت محكمتي صيدا وصور العقاريتين وجعلتا محكمة عقارية واحدة يكون مركزها في صيدا