المادة 1
بناء على المرسوم 206 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1940 فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية القبيات التابعة لقضاء عكار (لبنان الشمالي)
مرسوم Decree No. 206 10/01/1940
بناء على المرسوم 206 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1940 فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية القبيات التابعة لقضاء عكار (لبنان الشمالي)