All legislation

قرار Decision 03/02/1940

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة (بدادون)

Type
قرار · Decision
Date
03/02/1940
Official Gazette
Issue 3757, 15/02/1940, p. 6072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 03/02/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدد 382 ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بدادون العقارية المؤرخ في الثالث من كانون الثاني سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني من شباط سنة 1940 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في الثالث من شباط سنة 1940 القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت