المادة 1
بناء على المرسوم رقم 262 الصادر في 16 شباط سنة 1940 عينت ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق في السابع عشر من شهر شباط سنة 1940 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1940 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها