All legislation

مرسوم Decree No. 262 16/02/1940

تعيين موعد اختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
262
Date
16/02/1940
Official Gazette
Issue 3758, 19/02/1940, p. 6096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 262 تاريخ 16/02/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 262 الصادر في 16 شباط سنة 1940 عينت ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق في السابع عشر من شهر شباط سنة 1940 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1940 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها