المادة 1
A القرار عدد 342/LR الصادر بتاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 الصفحة 1 مادة 1 بدلا من: "تطبيقا للمادة 14 من القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939" يجب ان يقرأ: تطبيقا للمادة 2 من القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939" الصفحة 2: المادة 3 الفقرة 2: بدلا من: "السلطة ذات الصلاحية" يجب ان يقرأ: "مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية الصفحة 4 المادة 5.ج بدلا من: "بتسليم فرنكات " يجب ان يقرأ: "بتسليم ليرات لبنانية او سورية او فرنكات " الصفحة 6 المادة 10 النبذة 1 بدلا من: "جميع الحسابات بالفرنكات " يجب ان يقرأ: "جميع الحسابات بالليرات اللبنانية او السورية او بالفرنكات " الصفحة 6 المادة 10 النبذة 2: بدلا من : "بالليرات السورية او اللبنانية" يجب ان يقرأ "بالليرات السورية او اللبنانية او بالفرنكات " B نظام تصدير الرساميل وعمليات القطع الصادر بتاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 الصفحة 2 بدلا من: "مراقبة القطع" يجب ان يقرأ: "مراقبة التجارة الخارجية"