المادة 1
بناء على المرسوم رقم 270 الصادر في 16 شباط سنة 1940 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من اول ايار سنة 1940 في المناطق العقارية الاتي بيانها قضاء صيدا: كفرحتى - بنعفول - حومين التحتا - خزير - اركي - عزه - بفروة - النميريه - كوترية السياد - خرطوم - مزرعة سينى - انصار مزرعة بصفور - مزرعة- شلبعل - مزرعة دمول - مزرعة قلعة ميس عبا - جب شيت - كفردجال - عدشيت -- قصيبة - بريقع - الزرارية - سير الغربيه - كفرصير - وقاقعية الجسر قضاء صور: مزرعة طرسمحات - فرون - طويري - نيحا - دير كيفا - سلعه - كفردونين - البياض - دير عامص - رشكنانيه - صديقين - جبال البطم - زبقين يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الجنوبي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة في ما تقدم في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل.ر الصادر عن المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمحافظة او مشتركا فيها