المادة 1
بناء على المرسوم رقم 286 الصادر في 29 شباط سنة 1940 تحدد كما يلي الاجور الشهرية الاساسية المخصصة الى سائقي سيارات الدولة سائق ممتاز 40 ل.ل سائق من الدرجة الاولى 50,37 " سائق من الدرجة الثانية 35 " سائق من الدرجة الثالثة 50,32 " سائق من الدرجة الرابعة 30 " تخضع هذه الاجور لاضافة بدل التعويض الخاص ان هذا المرسوم يلغي المرسوم عدد 1413 تاريخ 28 تشرين الاول سنة 1939