All legislation

مرسوم Decree No. 286 29/02/1940

تحديد الاجور الشهرية الاساسية المخصصة لسائقي سيارات الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
286
Date
29/02/1940
Official Gazette
Issue 3763, 09/03/1940, p. 6212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 286 تاريخ 29/02/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 286 الصادر في 29 شباط سنة 1940 تحدد كما يلي الاجور الشهرية الاساسية المخصصة الى سائقي سيارات الدولة سائق ممتاز 40 ل.ل سائق من الدرجة الاولى 50,37 " سائق من الدرجة الثانية 35 " سائق من الدرجة الثالثة 50,32 " سائق من الدرجة الرابعة 30 " تخضع هذه الاجور لاضافة بدل التعويض الخاص ان هذا المرسوم يلغي المرسوم عدد 1413 تاريخ 28 تشرين الاول سنة 1939