All legislation

مرسوم Decree 29/03/1940

تصحيح النص العربي من المرسوم عدد 2152 المؤرخ في ا نيسان سنة 1938

Type
مرسوم · Decree
Date
29/03/1940
Official Gazette
Issue 3771, 06/04/1940, p. 6345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 29/03/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: المادة التاسعة والعشرون: - سيمنتو مصنوع في غير لبنان مصادرة البضاعة مع غرامة ومستورد بدون تصريح استيراد من 50 الى 100 ل.ل.س وينقل بدون رخصة نقل قانونية (ومن 100 الى 200 ل.ل.س (المواد 11 و15 و17) اذا تكررت المخالفة) عن كل خمسين كيلو من السيمنتو يوضع: المادة التاسعة والعشرون: - سيمنتو مصنوع في غير لبنان مصادرة البضاعة مع غرامة ومستورد بدون تصريح استيراد من 50 الى 100 ق.ل (ومن ومنقول بدون رخصة نقل قانونية 100 الى 200 ق.ل اذا (المواد 11 و15 و17) تكررت المخالفة) عن كل خمسين كيلو من السيمنتو

بيروت في 29 اذار سنة 1940 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم