All legislation

مرسوم Decree No. 356 18/04/1940

الغاء المادة الاولى من المرسوم رقم 2925 المتعلق بتطبيق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلديات الشوير وبكفيا وبرمانا وبيت مري

Type
مرسوم · Decree
Number
356
Date
18/04/1940
Official Gazette
Issue 3776, 24/04/1940, p. 6439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 356 تاريخ 18/04/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 356 الصادر في 18 نيسان سنة 1940 الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 2925 تاريخ 22 آب سنة 1938 القاضي بتكليف مراقبي البلدية شبلي نجار ويوسف ملحم تطبيق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلديات الشوير وبكفيا وبرمانا وبيت مري