المادة 1
بناء على المرسوم رقم 356 الصادر في 18 نيسان سنة 1940 الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 2925 تاريخ 22 آب سنة 1938 القاضي بتكليف مراقبي البلدية شبلي نجار ويوسف ملحم تطبيق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلديات الشوير وبكفيا وبرمانا وبيت مري