المادة 1
بناء على المرسوم رقم 429 الصادر في 31 ايار سنة 1940 يشرع في عمليات تحديد الاملاك العمومية المؤلفة من نبع بقليع الكائن في اراضي بلدية المتين ان تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات سيحدد فيما بعد تجري عمليات التحديد المذكورة اعلاه وفقا لاحكام القرار 144/S الفصل الثاني المواد 5 الى 13