المادة 1
بناء على المرسوم رقم 433 الصادر في 4 حزيران سنة 1940 تعدلت مادة 1 من المرسوم رقم 4600 وتاريخ 5 ايلول سنة 1939 كما يلي "يقبل سجن صيدا الموقوفين والمظنونين والمحكومين لغاية ثلاث سنوات حبس "
مرسوم Decree No. 433 04/06/1940
بناء على المرسوم رقم 433 الصادر في 4 حزيران سنة 1940 تعدلت مادة 1 من المرسوم رقم 4600 وتاريخ 5 ايلول سنة 1939 كما يلي "يقبل سجن صيدا الموقوفين والمظنونين والمحكومين لغاية ثلاث سنوات حبس "