المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بنهران العقارية المؤرخ في 15 مايس سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ 15 مايس سنة 1940 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس عشر من حزيران سنة 1940 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة