المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة قناريت العقارية المؤرخ في 15 ايار سنة 1940 (اربعون) والمعلن عنه بتاريخ 15 ايار سنة 1940 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس عشر من شهر حزيران سنة 1940 الف وتسعماية واربعون يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة