All legislation

قرار Decision 02/07/1940

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عقتانيت

Type
قرار · Decision
Date
02/07/1940
Official Gazette
Issue 3799, 13/07/1940, p. 6875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 02/07/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا - صور بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عقتانيت العقارية المؤرخ في 29 ايار سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ 29 ايار سنة 1940 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولأبراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران سنة 1940 الف وتسعماية واربعون يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 2 تموز سنة 1940 القاضي العقاري لمنطقة صيدا الثانية