المادة 1
ان شركة: الكاتيل ترايد انترناسيونال أ. ج. Alcatel Trade International A.G ذات الجنسية: السويسرية والبالغ رأسمالها /500.000/ ف. س . فقط خمسماية الف فرنك سويسري لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها: 17 Grienbachstrasse 6301 ZUG Suisse تقدمت بتاريخ 14/07/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 14/07/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 21956 تاريخ 21/07/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد انطوان حاتم Mr Antoine Hatem مديرا في لبنان. واشعارا بذلك اعطى هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة بشكل عام هو الاستشارات الفنية في مجال هندسة الاتصالات. اما موضوعها في لبنان: فهو مكتب ارتباط لا يقوم باي نشاط تجاري. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.