All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1056 01/08/1997

انشاء فرع في لبنان لشركة التعهدات س .ف.أ البلجيكية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1056
Date
01/08/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1056 تاريخ 01/08/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: شركة التعهدات ش .ف.أ. Compagnie D'Entreprises (CFE) ذات الجنسية البلجيكية والبالغ رأسمالها /756915423/ فرنك بلجيكي سبعماية وستة وخمسون مليونا وتسعماية وخمسة عشر الفا واربعماية وثلاثة وعشرون فرنكا بلجيكيا والمتخذة مركزا رئيسيا لها Auderghem Bruxelles 1160 Avenue Herrmann Debrox 40 - 42 بتاريخ 15/7/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 15/7/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 23727 تاريخ 30/7/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد فارس قرقماز Mr Faris Karkomaz ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (تعهد وبناء واستثمارات سكك الحديد واية طرق مواصلات اما موضوعها في لبنان فهو في اطار سوق اعمال توصيل المياه والتقنية في البترون). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 1 آب 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين