All legislation

قرار Decision No. 27 29/04/1970

مخالفة قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
29/04/1970
Official Gazette
Issue 38, 11/05/1970, p. 621-642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 29/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا يوم الاربعاء الواقع في 1/4/1970 مخالفة قانون مبادىء مقاطعة اسرائيل الموضوع: حظر التعامل مع شركات ومؤسات اجنبية لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة, - حظر منح وكالات شركات او مؤسسات عربية الى شركات او مؤسسات اجنبية لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة, - ادراج بواخر وناقلات اجنبية على القائمة السوداء لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة, - منح ادخال عرض او تداول افلام سينمائية وتسجيلات واسطوانات ومؤلفات الى وفي لبنان لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة, - رفع الحظر عن شركات ومؤسسات اجنبية او شطبها من القائمة السوداء بعد ان ثبت انها قطعت علاقاتها المخالفة باسرائيل واستجابت لمطالب المقاطعة, او بعد ان ثبت انعدام وجودها القانوني, وبعد ان زالت الاسباب الموجبة لذلك بالاضافة الى رفع اسماء اشخاص من قائمة الممنوعين من دخول لبنان بعد ان زالت الاسباب الموجبة. - رفع بواخر وناقلات اجنبية من القائمة السوداء بعد ان استجابت لمطالب المقاطعة وتقدمت بالتعهدات والضمانات اللازمة, او بعد ان ثبت انعدام وجودها القانوني, او بعد ان زالت الاسباب الموجبة لذلك. المستندات : - قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل. - المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/63 - اقتراح وزارة الاقتصاد الوطني - مكتب مقاطعة اسرائيل بكتابها رقم 2148/8 تاريخ 24/2/1970 والبيانات الستة المرفقة به والمقترنة بموافقة كل من الهيئة العليا لشؤون فلسطين في وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 30/6/1969 ووزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 24/2/1970. قرار المجلس: اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, ولدى المداولة, قرر الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد الوطني - مكتب مقاطعة اسرائيل - الرامي الى ما يلي: 1- حظر التعامل مع كل من الشركات والمؤسسات الاجنبية المدرجة في البيان رقم 1 المرفق, وكما هو وارد فيه والبالغ عددها خمسين ,وذلك لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل. 2- حظر منح وكالات شركات او مؤسسات عربية لكل من الشركات والمؤسسات الاجنبية المدرجة في البيان رقم 2 المرفق, وكما هو وارد فيه والبالغ عددها سبعا, وذلك لثبوت مخالفتها بقانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل. 3- ادراج كل من البواخر والناقلات البحرية الاجنبية المدرجة في البيان رقم 3 المرفق, وكما هو وارد فيه, والبالغ عددها ثلاثة وعشرين على القائمة السوداء وذلك لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل. 4- منح ادخال او عرض او تداول الافلام والاسطوانات والتسجيلات المدرجة في البيان رقم 4 المرفق المتضمن بندا واحدا وكما هو وارد فيه وذلك لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل. 5- رفع الحظر المفروض على التعامل مع كل من الشركات والمؤسسات الاجنبية المدرجة في البيان رقم 5 المرفق, وكما هو وارد فيه, او شطبها من القائمة السوداء, ورفع اسماء اشخاص اجانب من قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان, كما هو مبين في البنود السبعة من البيان رقم 5 المذكور, وذلك لثبوت قطعها علاقاتها المخالفة باسرائيل او لانعدام وجودها القانوني او لزوال الاسباب الموجبة. 6- رفع البواخر والناقلات البحرية الاجنبية المدرجة في البيان رقم 6 المرفق, وكما هو وارد فيه البالغ عددها تسعا, من القائمة السوداء وذلك بعد تقديمها التعهدات والضمانات الكافية بعدم الرجوع الى مخالفة قانون ومبادىء المقاطعة في المستقبل, او بعد ثبوت انعدام وجودها القانوني. صورة طبق الاصل بيروت في 29 نيسان سنة 1970 امين عام مجلس الوزراء الامضاء: ناظم عكاري بيان رقم 1 بيان بالشركات والمؤسسات الاجنبية المقترح حظر التعامل معها لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل وفقا للاسباب الواردة تحت كل منها: يحظر التعامل مع الشركات والمؤسسات الاجنبية التالية: 1- الشركة الانكليزية: "the prescott Clock & Watch Co. Ltd." وعنوانها: 18 holborn Viaduct London E.C 1. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا و معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين انها تقوم باستيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية, ولا سيما الساعات منها, من الشركتين الاسرائيلتين: 1-.......... Hebron 2-.......... Sharan وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 2- الشركة الايرانية: Karhanrjat Towlidi Teheran Co. وعنوانها: Avenue Ferdowsi - amini Bldg - Tehran - Iran وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين انها على علاقات تجارية واسعة مع اسرائيل. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 3- الشركة الايرانية: Plasco Corporation التي تعرف ايضا باسم: Plasco-Kar Corporation وسائر فروعها الشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان الشركة الايرانية "سهامي بلاسكو" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها نهائيا تعرف بالاسمين التاليين: 1- Plasco Corporation 2- Plasco-Kar Corporation الشركة الايرانية: "جنرال ستيل" وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت , ومنها: الشركة الايرانية: Sanayi Pars Amrica Co. واسمها وعنوانها بالعربية: - شركة باريس واميركا المساهمة- طابق 11 شارع شاه بناء المنيوم. واسمها وعنوانها بالفارسية: - شركة سهامي بارس واميركا- طبقة 11 خيابان شاه ساختمان المنيوم. وفروعها: - شركة الالمنيوم الايرانية. واسمها وعنوانها بالعربية: - شركة المنيوم وبلاسكو المساهمة طابق 11 شارع شاه بناء المنيوم. واسمها وعنوانها بالفارسية: - ركة سهامي المنيوم وبلاسكو- طبقة 11 خيابان شاه ساختمان المنيوم. على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. ذلك بعد ان ثبت انها الشركة الام الشركة الايرانية "سهامي بلاسكو" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها نهائيا وان الشركة الايرانية: "Sanayi Pars America Co." فرع لها, وان شركة الالمنيوم الايرانية فرع لشركة: "Sanayi Pars America" 5 - الشركة اليونانية: "Vioxiet" Ch. Papageorpoulos & Co. وعنوانها: Place Karitsi,4 A. Athens, Greece وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين انها تقوم باستيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 6 - الشركة القبرصية: Angelides & Philippou وعنوانها: 11, Regaena Street- Nicosia, Cyprus وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة للشركة الاسرائيلية: Clovis L.T.D. وتعمل على استيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية ولا سيما الملابس الجلدية وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 7 - الشركة الفرنسية: Societe Pomona وعنوانها: Rue Pont Neuf-Paris- France وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين انها تقوم باستيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية, ولا سيما الحمضيات منها. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 8 - الشركة الفرنسية: Societe Young Electronic وعنوانها: 11, Rue Requepine, Paris 8, France وسائر فروعها او الشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين انها الوكيلة المستوردة في فرنسا لراديوات الترانزيستر الاسرائيلية وانها تعمل على استيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 9 - الشركة اليونانية: Nicolas Nicolaidis وعنوانها: Rue Patission, 14 Athens, Greece وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة لشركة "امكور" الاسرائيلية, وتعمل على استيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 10 - الشركة اليابانية: Sassoon & Silvera (Investment) وعنوانها: 6-th Floor, Nan-O Building 14-4 Chome,Shiba. Tamura-Cho, Minato, Tokyo . وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان تبين ان الاسم الصحيح للشركة اليابانية: "Sassoon & Silvera Investment" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها نهائيا هو: "Sassoon & Silvera Investment" 11 - الشركة الاميركية: Klutznick Entreprises وعنوانها: 1, East Wacker Drive, Chicago, Illinios وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان تبين ان الصهيوني المدعو "Philip M.Klutznick" الممنوع من دخول البلاد العربية يمتلكها. 12 - فروع المؤسسة العالمية: Rasco Rural & Suburban Settlement Co. Ltd المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها نهائيا التالي بيانها: أ - فرع الولايات المتحدة الاميركية: ومركزه الرئيسي بمدينة نيويورك تحت العنوان: Rassco Israel Corp. 535 Madison Avenue New York - N.Y. 10022 - ولهذا المكتب فرعان اخران بمدينة لوس انجلس ومدينة شيكاغو تحت العنوانين: 1- Rassco Israel Corp. 5410 Wisthire Bldg. Los Angelos 36, California 2- Rassco Israel Corp. 100 West Monore Str. Chicago 3, Illinios ب - مكتب منطقة كندا يقع تحت العنوان التالي: Rassco Israel Corp. 825 Eglinton Avenue West Toronto, 10 Ont. ج- مكتب المكسيك ويقع تحت العنوان التالي: Oficina Informativa de Rassco Israel Apartado Postal 40-066. Mexico 11 lomas, D.F. د - مكتب اميركا الجنوبية ومركز بمدينة بونس ايرس تحت العنوان التالي: Rassco Sudamrricana. Calle Lavalle 1619 Piso 9C Buenos Aires ه - مكتب منطقة اوروبا ويقع مركزه بمدينة زوريخ تحت العنوان التالي: Rassco Corporation Ltd. Bleicherwer 33, Zurich Z. ومكتب انجلترا ويقع بمدينة لندن تحت العنوان التالي: Rassco Ltd. 99 Regent Street, London W.1. ز - مكتب جنوبي اغريقيا ويقع تحت العنوان التالي: Rassco Representation P.O.Boxe 2345, Johannesburg ح - الشركة الايرانية: Rassco Builders (Overseas) Ltd. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجالس اداراتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انها فروع المؤسسة العالية: "Rassco Rural & Surburban Settlement Co. Ltd." المحظور التعامل معها مع كافة فروعها نهائيا 13 - الشركة البلجيكية: Paris Couture وعنوانها: 46, Rue de la Montagne Charleroi وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان المدعو: "Gedale Sokvronek" الممنوع من دخول البلاد العربية لثبوت تهمة الميول الصهونية عليه يمتلكها. 14 - المؤسسة البلجيكية: Etablissements Max Bloch وعنوانها: 40-42 Rue aux Choux Bruxelles وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة لميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان المدعو: "Jean Bloch" الممنوع من دخول البلاد العربية لثبوت تهمة الميول الصهيونية عليه يمتلكها. 15 - الشركة البلجيكية: Glass N.V.Antwerpen وعنوانها: 94, Rue de Pelican - Anvers وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج..اسماء مجلس ادارتها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعن من دخول لبنان. وذلك..بعد ان تثبت ان المدعو: "Leiser Glass" الممنوع من دخول البلاد العربية لثبوت تهمة الميول الصهيونية عليه يمتكلها. 16 - المنظمة الصهيونية البلجيكية: Solidarite avec Isael (Section Junior) وعنوانها: 15, Rue d'Egmont, Bruxelles 5 وسائر فروعها والمؤسسات والمنظمات والهيئات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء لجنتها على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انها فرع للمنظمة الصهيونية البلجيكية: "Solidarite avec Israel" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها نهائيا 17 - الشركة الافريقية: C.Sittner & Co. الكائنة في جنوبي افريقيا. وعنوانها: 42, Manchester House, 68 Von Weilligh Street - Johannesburg- South Africa. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين انها تمثل الشركة الاسرائيلية: Aled L.T.D. وتعمل على استيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 18 - الشركة الانكليزية: Acme Domestic Equipment وعنوانها: Fort Matilda Workos, Greenok, Renfrewshire, Scotland وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين ان لها علاقات مع اسرائيل ومع الممول الصهيوني "اسحق ولفسون" الممنوع من دخول البلاد العربية ومع الشركات الثلاث التي يمتلكها, والمحظور التعامل معها نهائيا وهي: 1 - The Great Universal Stores 2 - General Guarantee Corp. 3 - Drage's وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 19 - فرعي الشركة السويدية: (Wegmatic) المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها التاليين: 1 - فرع الشركة الكائن في نيويورك والذي يحمل اسمها: (Wegmatic) 2 - فرع الشركة الكائن في واشطن, والذي يحمل اسم: "Alweg Rapid Tansit Systems of Washington State Inc." وعنوانه: 1900, Fifth Ave., Seatlle I, Washington "Wegmatic" وذلك بعد ان ثبت انهما فرعان للشركة السويدية: "Wegmatic" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها. 20 - الشركة الاوسترالية: James Richardson Wholesale Co. Pty. Ltd. وعنوانها: 14, Corrs Lane, Melbourne, Australia وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم..معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين انها تعمل وكيلة لبعض شركات النبيذ الاسرائيلية, وتعمل على استيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. الشركة الاوسترالية: Borsumy Wehry (Aust.) Pty ltd. وعنوانها: 362 Kent Str.G. P.O.Box 5355 Sydney Australia وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة للشركة الاسرائيلية "Shemen Ltd." وتعمل على استيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيية. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة 22 - الشركة الاوسترالية: John Mendl Pty. Ltd. وعنوانها: 147,A King Street, Sydney, Australia وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان تبين انها تقوم بأعمال الوكالة للشركة الاسرائيلية "Palestine Edible Products Ltd." وتعمل على استيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة 23 - الشركة النيجيرية: Port Harcourt & Delta Shipping Agencies وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء مجلس ادارتها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان شخصين اسرائيليي الجنسية يمتلكانها. 24 - الجمعية البلجيكية: Centrale d'Oeuvres Sociales Juives وعنوانها: 18, Avenue de la Toison d'Or, Bruxelles 5. وسائر فروعها والمنظمات والهيئات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها ولجنة التبرعات المنبثقة عنها, على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان وذلك بعد ان ثبت انها تقوم بجمع وتلقي التبرعات لمصالح الاعمال التي تقررها ومنها الوكالة اليهودية, وانها دعت اليهود والاحزاب البلجيكية الى القيام بمظاهرات لتأييد اسرائيل وجمع التبراعات لها وانها خاضعة للسيطرة الاسرائيلية 25 - الشركة الاميركية: "Solcoor Inc.of New York" وعنوانها: 850, Third Avenue & Corner, 51 St. str. New, N.Y. 10022 وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمشرفين عليها من غير الاسرائيليين الممنوعين حكما من دخول لبنان - على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة الاسرائيلية: ""Solcoor Marketing and Purchas- ing Co. Ltd."" ولكنها مسجلة في اميركا, وان معظم رأسمالها اسرائيلي. 26 - الجمعية البلجيكية ( اتحاد الطلبة اليهود في بلجيكيا):"Union des Etudiants- juifs de Belgique" وعنوانها: 89, Chausse de Vleurgat, Bruxelles وسائر فروعها والجمعيات والمنظمات والهيئات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمشرفين عليها على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وعلى ان يمنع ادخال او عرض او تداول المؤلفات والنشرات التي تصدرها الجمعية المذكورة منها:النشرة المسماة: "Hatikvah" الى وفي الاراضي اللبنانية. وذلك بعد ان ثبت ان من اهداف الجمعية التضامن مع اسرائيل والعمل لمصلحتها وخدمتها, وانها خاضعة للسيطرة الاسرائيلية 27 - الجمعية البلجيكية ( الاصدقاء البلجيكيون للتضامن الاسرائيلي العالمي ):"Les Amis Belges de l'Alliance Israelite Universelle a Bruxelles" وعنوانها: 63, Rue de la Regence Bruxelles وسائر فروعها والجمعيات والمنظمات والهيئات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمشرفين عليها على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان هدفها العمل بمختلف الطرق والاساليب لمصلحة وخدمة اسرائيل والدعوة لتأييدها وجمع التبرعات لها. 28 - اتحاد المتطوعين: Volunteer's Union الكائن في انكلترا: وعنوانه: Rex House, Regent Street, London, W.1 وسائر فروعه والجمعيات والمنظمات والهيئات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا.وعلى ان تدرج اسماء اعضاء الاتحاد المذكور واعضاء مجلس ادارته والمشرفين عليه على قائمة الاشخاص الممنوعين من- دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انه جزء من الوكالة اليهودية لاسرائيل, وانه انشىء لغرض الدعاية للصهيونية, وانه يقوم بتنظيم برامج تستهدف تهجير اليهود لاسرائيل واستثمار اموالهم هناك. 29 - الشركة الاميركية: Bolt Beranex Newman Inc. وعنوانها: 50 Moulton Str. Cambridge, Massachussetts, U.S.A. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان تبين انها قامت بانشاء مصنع للكريستال الاصطناعي في اسرائيل. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة 30 - الشركة التشيلية: Cia Minera Santa Barbara وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم ماديا او معنويا حيثما وجدت على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان وذلك بعد ان ثبت انها مملوكة بنسبة 51% لاشخاص من ذوي الميول الصهيونية ويعملون لمصلحة وخدمة اسرائيل. 31 - الشركة التركية: Importeks Kollekif Sirketi وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين ان الشركة التركية: "Importeks - Isak Bensoam" المحظور التعامل معها قد عدلت اسمها بحيث اصبح:"Importeks Kollektif Sirketi" 32 - الشركة القبرصية: The Cyprus Products Co. Limosol وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وبعد ان ثبت ان المدعو: "Panos Lanitis" الثابتة عليه تهمة الميول الصهيونية يمتلكها 33 - الشركة القبرصية: Electra Battery Manufacturing Factory وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمشرفين عليها والمساهمين الرئيسيين فيها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان وذلك بعد ان ثبت انها انشئت برؤوس اموال اسرائيلية- قبرصية مشتركة, وانها تستعمل في انتاجها الات ومواد مستوردة من اسرائيل 34 - الشركة الانكليزية: Houghton, J.C.& Co. Ltd. وعنوانها: London Fruit Exchange, London E.I England وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان تبين انها تقوم باستيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة 35 - الشركة التركية Oto Celik Kollekltif Sirket (Kamil Yazici Ve Izzet Ozilhan) وعنوانها: Sirkeci Emirler Sokak 3/1- Istanbul وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان تبين انها تقوم بأعمال الوكالة للشركة الاسرائيلية "Scottish Tool Corp." وتعمل على استيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة 36 - الشركة الروديسية: S.Rabinovitz وعنوانها: Bulamayo Southern Rhodesia وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان تبين انها تقوم باستيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة 37 - الشركة الاميركية: Israel Fund Distributors Inc. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة الاميركية:- "Israel Funds Management Corporation" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها نهائيا. 38 - فروع ومصانع الشركة الاميركية Witco Chemical Company Inc. التالية: 1 - الشركة البلجيكية: Witco Chemical 2 - الشركة الانكليزية: Witco Chemical Company Ltd. وعنوانها: Bush House, Aldwych, London, W.C. 2 - انكلترا Droitwich 3 - الشركة الفرنسية: Witco Chemical (France) 4 - الشركة الاميركية: Witco Chemical (International Division Sonneborn Products) 5 - الشركة الايطالية: Witco Chemical Italiana, S.R.L. 6 - الشركة الكندية: Witco Chemical Co. Canada, Ltd. 7 - الشركة البلجيكية: Products Chimiques de Bruxelles S.A. 8 - الشركة الهولندية: Witco Chemical Nederland. N.V. Rotterdam 10 - الشركة الاميركية وتعمل كقسم (Division) Old Colony tar Company Inc. 11 - الشركة الاميركية (تعمل كقسم Division) Golden Bear Oil Company 12 - الشركة الاميركية ( تعمل كقسم Division) Ultra Chemical Works Inc. 13 - الشركة الاميركية: Witco International Corp. 14 - الشركة الاميركية: Whitfield Chemical Corporation 15 - الشركة الفرنسية: Societe Chimique Elbeuvienne, S.A. 16 - الشركة الاميركية: Argus Chemical Corporation 17 - الشركة الاميركية: U.S. Peroxygen Company 18 - شركة: Mordecai Land and Investment Company 19 - الشركة المكسيكية: Argus Quimica Mexicana S.A. 20 - الشركة الكندية: Argus Chemical Canada Limited 21 - الشركة البلجيكية: S.A. Argus Chemical N.V. 22 - الشركة اللوكسامبورجية: Fibreulux S.A. (Luxemboug) 23 - الشركة الايطالية: Societa Italiana Delta Union Chimique Belge (Italy) 24 - الشركة الاميركية: Kendal Refining Company 25 - الشركة الاميركية: Macco Products Company 26 - مصانع الشركة الاميركية في ولاية كاليفورنيا: Los Angeles, Lynwood, Oidale, Watson. 27 - مصانع الشركة الاميركية في ولاية الينوى في: Chicago 28 - مصانع الشركة الاميركية في ولاية انديانا في : Hammond 29 - مصانع الشركة الاميركية في ولاية لويزيانا في: Gretna 30 - مصانع الشركة الاميركية في ولاية نيوجرسي في: Paterson, Perth Amboy 31 - مصانع الشركة الاميركية في ولاية بنسلفانيا في: Petrolia وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان ثبت انها ومصانع للشركة الاميركية: "Wittco Chemical Company Inc." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها: 39 - الشركة الاميركية: Fairbanks Morse (International Pump Division.(Colt Industries Inc.) وعنوانها: Glen Rock, New Jersey U.S.A. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا حيثما وجدت وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة الاميركية "Colt Industries Inc." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها. 40 - فروع ومصانع الشركة الاميركية: "Colt Industries Inc." التالية: 1- Pratt & Whitney Cutting Tool & Gage Division وعنوانه: Charter Oak Boulevard-West Hartford Connecticut 06101 2 - Elox Division وعنوانه: 1830 Stephenson Highway - Troy, Nichigan 48084 وعلامتها التجارية: "Elox" No-Wear" 3 - الشركة الاميركية: Holley Carburetor Company ومقر مركزها مصانعها: 11955 East Nine Mile Road Warren, Michigan, 48084 وشركتيها الفرعيتين: أ -.. Bowling Green Manufacturing Co. في: Bowling Green - Kentucky ب : Paris Manugacturing Co. في: Paris - Tennessee ومصانعها. 4 - الشركة الفنزويلية: Industrias Fairbanks Morse de Venesuela, C.A. وعنوانها: 98, leonado Ruiz-Pineda Avenue San Augustin del sur - Caracas - Venezuela وسائر فروعها ومصانعها والشركات والمؤسسات التي تساهم ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان ثبت انها فروع واقسام ومصانع للشركة الاميركية: "Colt Industries Inc." 41 - شركة: Fairbamks Morse Pump & Electric Division وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان تبين شركة: "Fairbanks Morse Pump Division" المحظور التعامل معها قد غيرت اسمها بحيث اصبح:"Fairbanks Morse Pump & Electi- c Division" 42 - الشركة التركية: Migros Turk Ticaret A.S. وعنوانها: Yeni Hal - Istanbul وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة السويسرية: المحظور التعامل معها ومع..كافة فروعها 43 - الشركة الاميركية: International Packers Ltd. وعنوانها: 401 North Michigan Avrnue Chicago Illinois 60611 وعنوان مكتبها في نيويورك 26 Broadway, New York, N.Y. 10004 وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت ومنها: 1 - International Parkers, London Ltd. 2 - The Universal Casings Co. 3 - الارجنتين: Compania Swift de la Plata S.A. Buneos Aires. ولها مصانع في: Puerto lq Plata, Rosario, Rio Galle-gos, Lincoln Conception: وعلامتها التجارية: "Exeter" 4 - Frigorifica Armour de la Plata, S.A. Buenos Aires ولها مصنعان في: Rio Santiago, Santa Fe 5 - la Biaca, S.A.Buenos Aires 6 - Provita,S.A.Industrial, Commercial, Financiera, Buenos Aires ولها مصانع في: Conception, Rosario, Canada de Gomez, Buenos-Aires 7 - البرازيل: Compania Swift Do Brasil, S.A. Sao Paulo. ولها مصانع في: Rosario, Utinga, Compinas, Rio Preto 8 - Frigorifico Armour do Brasil, S.A. Sao Paulo 9 - Frigorfico Armour do Rio Grrande do Sul S.A. ولها مصنع في: Sant'Ana do Livramento 10 - استراليا. Mayfair Hams Limited, Sydney 11 - Swift Australian Company (Pty) Limited, Sidney ولها مصانع في: Brisbane, Townsville, Maryborough, Bendigo, - Ballarat 12 - Armour and Company, Limited, Sidney 13 - بناما: Kent Products Inc. Panama City 14 - ايرلندا: Armour and Company, Limited, Dublin 15 - نيوزيلندا: Swift New Zealand Company Limited, Wellington ولها مصانع في: Wellington, Walroa 16 - جنوب افريقيا: Armour-Africa (Pty) Limited-Cape Town 17 - بلجيكيا: Armour et Compagnie S.A. Anvers 18 - Iinternational Packers Continental .S.A. Anvers 19 - اسبانيا: Armour S.A.E. Barcelona 20 - كندا: International Packers Limited - Toronto 21 - Sunny Orange Canada Limited, Toronto 22 - المانيا: Armour and Company GMBH, Hambourg 23 - الفليبين: International Packers Limites - Manila وذلك بعد ان ثبت انها الشركة الام للشركة الانكليزية:"Armour & Co. Ltd" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها وان الشركات والمصانع المبينة اعلاه, هي فروع ومصانع للشركة الاميركية الام: "International Packers Ltd." 44 - الشركة الانكليزية: Worcester Foods Ltd. وعنوانها: Gregory's Bqnk, Worcester- U.K. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة الانكليزية: "Armour & Co. Ltd." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها. 45 - الشركة السويسرية: Lonsinger & Co. S.A. وعنوانها: 2, Rue Franklin Geneve وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت بعد ان ثبت انها فرع للشركة السويسرية: "Lonsinger Pfhale & Cie A.G." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها 46 - الشركة البلجيكية :Societe Belge Ralli S.A. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة السويسرية:- "Overseas Trust Company Limited" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها نهائيا. 47 - الشركة الهندية: Gestetner Duplicators P.Ltd. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة الانكليزية: Gestetner المحظور التعامل معها. 48 - الشركة الانكليزية: Anglian Building Products وسائر فروعها والشر كات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان ثبت ان الشركة الانكليزية:- "Ready Mixed Concrete Ltd." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها اصبحت تمتلك كامل اسهمها بحيث اصبحت تعتبر الشركة الام لها. 49 - الشركة الفرنسية: Burton of London وعنوانها: 14 - 18 Bd. Poissonniere وسائر فروعها ومخازنها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت ومنها: مخازنها في باريس واورليان التي تقع في العناوين التالية:1 - 188, Rue Rivoli 2 - 14 - 18 Bl. Poissoniere 3 - 48, Ave General Leclere 4 - 71, Rue de Passy 5 - 12, Rue des Carmes. Orleans على ان يكون الحظر نهائيا. وذلك لعد ان ثبت انها فرع للشركة الانكليزية: "Montague Burton Ltd. المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها بصورة نهائية, وان المخازن الواقعة في العناوين المشار اليها اعلاه تابعة لها. 50 - الشركة الانكليزية: Woodall Duckham Group Ltd. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان ثبت انها الشركة الام للشركة الانكليزية: "Nordac Ltd." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها .... رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل ........التوقيع: نديم حلاق بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل بحظر التعامل مع الشركات والمؤسسات الاجنبية, ومع سائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت , والمبينة اسماؤها في البنود من 1 - 50 , من هذا البيان, وذلك تطبيقا لقانون ومبادىء المقاطعة. بيروت في 30/6/1969 عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين التوقيع: حسين الجسر بعد الاطلاع والموافقة بيروت في 24 شباط 1970 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: سليمان فرنجيه بيان رقم 2 بيان بالشركات والمؤسسات الاجنبية المقترح حظر منحها وكالات شركات او مؤسسات عربية لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل وفقا للاسباب الواردة تحت كل منها:يحظر منح وكالات شركات او مؤسسات عربية الى:1 - الشركة الكولومبية:- Aviatur Limited وعنوانها: Avenida Jimenez No. 4-86-Bogota Colombia وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان تبين انها تقوم بأعمال الوكالة العامة لشركات سفر اسرائيلية بصفة عامة ولشركة "زيم" بصفة خاصة, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 2 - الشركة الايطالية: Dresda, & C. S.R.L. Agenzia Marittima وعنوانها: Via Medina, 43, Napoli وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان تبين انها تقوم بأعمال الوكالة للشركة الاسرائيلية: "Ophir Haifa Sea Transport" وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة 3 - الشركة الانكليزية: Isra - Tours وعنوانها: 40 Dean Str. London - England وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين انها تقوم بأعمال الوكالة في بريطانيا لشركة السياحة الاسرائيلية: "Histour Ltd." التابعة لاتحاد العمال في اسرائيل. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة 4 - الشركة الاميركية: Street Bros وعنوانها: 9,Mid Atlantic Wharf, Charleston, South Carolina 29401 - U.S.A. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين انها تقوم بأعمال الوكالة العامة لشركة "زيم" الاسرائيلية, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 5 - الشركة الانكليزية: Oughtred & Harrison Ltd. وعنوانها: 6, Silver Street, Hull; Yorks وسائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وذلك بعد ان تبين انها تقوم بأعمال الوكالة لشركة "زيم" الاسرائيلية. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 6 - الشركة الهولندية: De Vries & Co. N.V. وعنوانها: Amesterdam 6 - P.O.BOX 1113 وسائر فروعها والشركات والمؤسسات لتي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك لعد ان تبين انها تقوم بأعمال الوكالة العامة في امستردام لشركة "زيم" الاسرائيلية وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة 7 - شركة الملاحة الفرنسية: Societe d'Agence Maritime de l'Ouest Africain (S.A.N.O.A.) الموجودة في الكاميرون. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت , وذلك بعد ان ثبت انها تقوم بأعمال الوكالة العامة لشركة "زيم" الاسرائيلية, وان الشركة الام قد حظر منحها وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وكالة شركات او مؤسسات عربية بموجب البند - 7 - من البيان رقم - 2 - الملحق بقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/1967 (رقم المحضر 7/67). رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل التوقيع: نديم حلاق بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل بحظر الشركات والمؤسسات الاجنبية المبينة اسماؤها اعلاه, والبالغ عددها سبعا, وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وكالات او مؤسسات عربية, وذلك تطبيقا لقانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل. بيروت في 30 حزيران 1969 عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين التوقيع: حسين الجسر بعد الاطلاع والموافقة بيروت في 24 شباط 1970 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: سليمان فرنجيه بيان رقم 3 بيان بالبواخر والناقلات البحرية الاجنبية المقترح ادراجها على القائمة السوداء لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل وفقا للاسباب الواردة تحت كل منها. تدرج البواخر والناقلات البحرية الاجنبية التالية على القائمة السوداء وتمنع من التفريغ والتحميل والتمون بالمياه والوقود والاغذية وغير ذلك من القيود التي يفرضها هذا الوضع ومن بينها عدم السماح لها بالدخول الى الموانىء اللبنانية:1 - الباخرة اليونانية: Ambelos سابقا: Ex/Bengazi وجنسيتها السابقة نرويجية. على ان يكون الادراج بصورة نهائية. بعد ان ثبت انها عادت وخالفت مبادىء المقاطعة ثانية بعد رفعها من القائمة السوداء بنقلها منتجات اسرائيل من الموالح 2 - الباخرة اليونانية: Maria II سابقا: E/x Pentland Firth بعد ان ثبت تأجيرها الى شركة "زيم" الاسرائيلية. 3 - الباخرة اليونانية: Simoun سابقا: Ex/ Spray I سابقا: Ex/ Spray بعد ان ثبت انها قامت بنقل صادرات اسرائيل من الاسمنت . 4 - الباخرة الرومانية: Transilvania بعد ان ثبت انها خالفت مبادىء المقاطعة الخاصة بالرحلات السياحية بمرورها على موانىء عربية بعد مرورها على موانىء اسرائيلية. 5 - الباخرة اليونانية: Stamatios G.Embiricos يعد ان ثبت ان شركة "زيم" الاسرائيلية تسيرها على خط: "Pacific Star Line" الذي يعمل بين اليابان والشاطىء الشرقي من الولايات المتحدة الاميركية. 6 - الباخرة الانكليزية: Maratha Endeavour بعد ان ثبت تأجيرها لشركة "زيم" الاسرائيلية. 7 - الباخرة الانكليزية: British Chivalry سابقا: Ex/ Clyde Chivalry سابقا: Ex/ British Chivalry بعد ان ثبت ان الباخرة الانكليزية: Clyde Chivalry المدرجة على القائمة السوداء قد غيرت اسمها بحيث اصبح:"British Chivalry" وظلت محتفظة بجنسيتها الانكليزية. 8 - الباخرة الاميركية: Executor على ان يكون الادراج بصورة نهائية. بعد ان ثبت انها خالفت انظمة ومبادىء المقاطعة للمرة الثانية بنقلها منتجات اسرائيلية بعد تاريخ رفعها من القائمة السوداء. 9 - الباخرة اليونانية: Alfa سابقا: Ex/ Apollon يعد ان ثبت انها قامت بنقل صادرات اسرائيل. 10 - الباخرة اليونانية: Eudora بعد ان ثبت تأجيرها الى شركة زيم الاسرائيلية. 11 - الباخرة الالمانية: Padua بعد ان ثبت انها قامت بنقل منتجات اسرائيل من الموالح. 12 - الباخرة الايطالية: (Zeus) سابقا: Ex/ Marta (Marte) بعد ان ثبت ان الباخرة الايطالية: "Marta (Marte) المدرجة على القائمة السوداء قد غيرت اسمها بحيث اصبح (Zeus) 13 - ناقلة البترول الايطالية: Strale بعد ان ثبت قيامها بنقل البترول الخام من اسرائيل. 14 - ناقلة البترول الايطالية: Otis Ex/ Westbris - 49 Ex/ Rigel - 43 بعد ان ثبت قيامها بنقل البترول الخام من اسرائيل. 15 - ناقلة البترول الايطالية: Volere بعد ان ثبت قيامها بنقل البترول الخام من اسرائيل. 16 - ناقلة البترول الايطالية: Cortemaggiore بعد ان ثبت قيامها بنقل البترول الخام من اسرائيل. 17 - ناقلة البترول الايطالية: Nicoletta Montanari بعد ان ثبت قيامها بنقل البترول الخام من اسرائيل. 18 - ناقلة البترول الايطالية: Salaria بعد ان ثبت قيامها بنقل البترول الخام من اسرائيل. 19 - ناقلة البترول البانامية: Esso Nicaragua سابقا: Ex/ Esso Bristol بعد ان ثبت قيامها بنقل البترول الخام من اسرائيل. 20 - ناقلة البترول الهولندية: Esso Rotterdam بعد ان ثبت قيامها بنقل البترول الخام من اسرائيل. 21 - ناقلة البترول: Saniocopo بعد ان ثبت قيامها بنقل البترول الخام من اسرائيل. 22 - ناقلة البترول: Mary Seconda بعد ان ثبت قيامها بنقل البترول الخام من اسرائيل. 23 - ناقلة البترول: Tic Felce بعد ان ثبت قيامها بنقل البترول الخام من اسرائيل. رئيس مكتب اسرائيل التوقيع: نديم حلاق بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل بادراج البواخر والناقلات البحرية الاجنبية المبينة اسماؤها في هذا البيان والبالغ عددها ثلاثا وعشرين, على القائمة السوداء, وذلك تطبيقا لقانون ومبادىء المقاطعة. بيروت في 30 حزيران 1969 عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين التوقيع: حسين الجسر بعد الاطلاع والموافقة. يروت في 24 شباط 1970 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: سليمان فرنجيه بيان رقم 4 بيان بالافلام والاسطوانات والتسجيلات والمؤلفات المقترح منع ادخالها او عرضها او تداولها في لبنان لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل:- 1- يمنع ادخال او عرض او تداول الاغنية المسماة: (ارض الميعاد) "La terre Promi- se"...................... " للمغني: "Richard Antony" ومن انتاج شركة كولومبيا في فرنسا والمسجلة على نوعين من الاسطوانات . 1 - النوع الاول:- مرقم على احد وجهيه CFP X 13424 YL X 1359 مرقم على الوجه الثاني YL X 1360 CFP X 13424 2 - النوع الثاني: مرقم على احد وجهيه XL X 1344 33 FPX 327 مرقم على الوجه الثاني KLX 1345 33 FPX 327 (S) الى وفي الاراضي اللبنانية. وذلك بعد ان ثبت انها تشكل دعاية سافرة لاسرائيل. رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل التوقيع: نديم حلاق بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل, يمنع ادخال او عرض او تداول جميع الافلام والاسطوانات والتسجيلات والمؤلفات المبينة في البند - 1 - من هذا البيان, وذلك تطبيقا لقانون ومبادىء المقاطعة. بيروت في 30 حزيران 1969 عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين التوقيع: حسين الجسر بعد الاطلاع والموافقة. بيروت في 24 شباط 1970 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: سليمان فرنجيه بيان رقم 5 بيان بالشركات والمؤسات الاجنبية المقترح رفع الحظر المفروض على التعامل معها او شطبها من القائمة السوداء بعد ان قطعت علاقاتها المخالفة باسرائيل واستجابت لمطالب المقاطعة, او بعد ان ثبت انعدام وجودها القانوني, او بعد ان زالت الاسباب الموجبة لذلك, وباسماء الاشخاص الاجانب المقترح رفعها من قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان, بعد ان زالت الاسباب الموجبة لذلك. يرفع الحظر المفروض على كل من:- 1 - الشركة الاميركية: Fairbanks Morse & Co. 2 - الشركة الهندية: Philipp Bros India Ltd. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت 3 - الشركة الانكليزية: Dreyfus & Co. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وعلى ان ترفع اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها من قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. 4 - الشركة الفرنسية: La Societe des Tuyaux Bonna وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت 5 - الشركة القبرصية: Bellapais Hatcheries Ltd. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وعلى ان ترفع اسماء مديريها واعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها من قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. 6 - الشركة الهولندية: N.V. Handels en Transport Miji (Vulcaan) واسمها بالكامل: N.V. Handels ed Transportmaatschappij (Vulcaan) وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت 7 - رفع اسماء الاشخاص التالية من قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان: 1 - Charles S. Beardsley 2 - Walter R. Beardley 3 - Edward H. Beardsley 4 - Walter A. Compton M.D. 5 - Lewis F. Bonham 6 - Orrison G. Kenedy 7 - William E. Koerting 8 - Frederick A. Lobley 9 - Charles F. Miles 10 - George W.Orr Jr. 11 - Richard S. Reamer 12 - Howard F. Roderick 13 - Vincent J. Romeo 14 - Perry L. Shupert 15 - Inving B. Warshaw 16 - Walter R. Lener 17 - Franklin D. Miles 18 - Edawrd D. Downing 19 - Rex R. Carver 20 - Robert L. Grant 21 - Cranville M. Keller 22 - Maurice H. Seevers 23 - Edgard Kobak 24 - Georgia G. Walker بعد ان زالت الاسباب الموجبة للادراج. رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل التوقيع: نديم حلاق بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل برفع الحظر المفروض على التعامل مع شركات والمؤسسات الاجنبية, ومع سائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وبالتالي برفع اسماء الاشخاص الاجانب من قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان وفقا لما هو مبين في البنود من 1 - 7 من هذا البيان بعد ان ثبت ان اوضاعها اصبحت سليمة بيان رقم 6 بيان بالبواخر والناقلات البحرية الاجنبية المقترح رفعها من القائمة السوداء بعد ان تقدمت بالتعهدات والضمانات الكافية بعدم الرجوع الى مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة مستقبلا, او بعد ان ثبت انعدام وجودها القانوني, او بعد ان زالت الاسباب الموجبة:1 - الباخرة اليونانية: Maria II سابقا: Ex/ Pentland Firth 2 - الباخرة الرومانية: Transilvania 3 - الباخرة الدانمركية: Linda Scarlett 4 - الباخرة التركية مرمرة. 5 - الباخرة التركية: Ordu 6 - الباخرة الدانمركية: Ulla Danialson ( والتي اصبح اسمها: (Areia Branca) 7 - الباخرة اليونانية: Alfa سابقا: Ex/ Apollon 8 - الباخرة الالمانية: Padua 9 - الباخرة اليونانية: Chrysssoula سابقا: Ex/ Lady Sophia رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل التوقيع: نديم حلاق بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل برفع البواخر والناقلات البحرية الاجنبية المبينة اسماؤها في هذا البيان, والبالغ عددها تسعا, من القائمة السوداء. بيروت في 30 حزيران 1969 عن رئيس الهيئتة العليا لشؤون فلسطين التوقيع: حسين الجسر بعد الاطلاع والموافقة بيروت في 24 شباط 1970 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: سليمان فرنجيه

بيروت في 29 نيسان سنة 1970 امين عام مجلس الوزراء الامضاء: ناظم عكاري