المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على أحكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام أعمال التحديد والتحرير في منطقة مجدل المعوش العقارية المؤرخ في 17/3/1972 والمعلن عنه بتاريخ 17/3/1972 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع عشر من شهر نيسان سنة 1972 يقرر اختتام أعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.