All legislation

قرار Decision No. 588 04/08/2003

نشر قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 588/2003 تاريخ 4 آب سنة 2003 المتعلق بالتعديل رقم 348 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديل رقم 71 لمذكراتها التكميلية

Type
قرار · Decision
Number
588
Date
04/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 588 تاريخ 04/08/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: تعديل تعريفة الرسوم الجمركية ومذكراتها التكميلية. المرجع: قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 588 تاريخ 4 آب 2003. نقدم ربطا خمس نسخ عن قرار المجلس الأعلى للجمارك المشار إليه في المرجع أعلاه, راجين العمل على نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, عملا بالفقرة الثانية من المادة 16 من قانون الجمارك, وايداعنا محضرا بعملية النشر. كما يرجى إرسال نسخ منه إلى الجريدة الرسمية للنشر عملا بأحكام المادة 5 من القانون المذكور. يفيد رئيس مصلحة ديوان رئاسة مجلس الوزراء أنه في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 5/8/2003 قد تم نشر قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 588/2003 تاريخ 4/8/2003 المتعلق بالتعديل رقم 348لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديل رقم 71 لمذكراتها التكميلية, لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة. وللبيان حرر في 5/8/2003 عن رئيس مصلحة ديوان رئاسة مجلس الوزراء نهاد ميره

بيروت, في 4 آب 2003 رئيس المجلس الأعلى للجمارك أكرم شديد