المادة 1
اسم المعهد: معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي. اسم الشهادة: البكالوريوس في الرسم الغرافيكي. تعتبر شهادة البكالوريوس في الرسم الغرافيكي التي يمنحها معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الرسم الغرافيكي, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى الا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000 ـ 2001.