المادة 1
اسم المعهد: معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي. اسم الشهادة: البكالوريوس في علوم الكومبيوتر. تعتبر شهادة البكالوريوس في علوم الكومبيوتر التي يمنحها معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في علوم الكومبيوتر شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها 40% في مادة الاختصاص وعلى الا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000 ـ 2001.