All legislation

قرار Decision No. 52 04/08/2003

معادلة البكالوريوس في علوم المعلوماتية والاتصالات في معهد الادارة والكمبيوتر الجامعي

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
04/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4655-4656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 04/08/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المعهد: معهد الإدارة والكمبيوتر الجامعي. اسم الشهادة: البكالوريوس في علوم المعلوماتية والاتصالات. تعتبر شهادة البكالوريوس في علوم المعلوماتية والاتصالات التي يمنحها معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في علوم المعلوماتية والاتصالات شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة أرصدة نصف سنوية منها 40% في مادة الاختصاص وعلى الا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000-2001 .

بيروت في 04/08/2003 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال العضو المقرر هنري العويط اعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني القاضي يوسف نصر جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 5/8/2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر