المادة 1
اسم المعهد: معهد الإدارة والكمبيوتر الجامعي. اسم الشهادة: البكالوريوس في علوم المعلوماتية والاتصالات. تعتبر شهادة البكالوريوس في علوم المعلوماتية والاتصالات التي يمنحها معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في علوم المعلوماتية والاتصالات شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة أرصدة نصف سنوية منها 40% في مادة الاختصاص وعلى الا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000-2001 .