المادة 1
الموضع: التصديق على أربعة قرارات تتعلق بإدراج ثلاث بواخر وناقلة على القائمة السوداء. المستندات: ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتب المكتب الرئيسي بمقاطعة اسرائيل رقم 678/2003/س تاريخ 15/6/2003 ورقم 704/2003/س و705/2003/س ز703/2003/س تاريخ 22/6/2003. ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5063/أت تاريخ 12/7/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل أن كلا من البواخر الثلاث والناقلة المذكورة أدناه: ـ الباخرة التركية: 89LEYLA DEVAL EX: YESIM F ـ الباخرة التركية: MUSA BEY 99EX: M. GUNDOGDU 95EX: SOFULAR III ـ الباخرة التي تحمل علم COMORS SENTINEL EX: FIVI EX: MIRFAK EX: BENED EX: LINDEWAL EX: CAIRNLEADER ـ الناقلة التي تحمل علم جزر المارشال DAWN EX: FAIRCHEM YONE EX: GOLDEN YONE قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة بإدراج البواخر الثلاث والناقلة على القائمة السوداء على أن تنشر لائحة بأسمائها جميعا في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.