All legislation

قرار Decision No. 19 01/08/2003

ادراج ثلاث بواخر وناقلة على اللائحة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
01/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4646-4647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 01/08/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضع: التصديق على أربعة قرارات تتعلق بإدراج ثلاث بواخر وناقلة على القائمة السوداء. المستندات: ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتب المكتب الرئيسي بمقاطعة اسرائيل رقم 678/2003/س تاريخ 15/6/2003 ورقم 704/2003/س و705/2003/س ز703/2003/س تاريخ 22/6/2003. ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5063/أت تاريخ 12/7/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل أن كلا من البواخر الثلاث والناقلة المذكورة أدناه: ـ الباخرة التركية: 89­LEYLA DEVAL EX: YESIM F ـ الباخرة التركية: MUSA BEY 99­EX: M. GUNDOGDU 95­EX: SOFULAR III ـ الباخرة التي تحمل علم COMORS SENTINEL EX: FIVI EX: MIRFAK EX: BENED EX: LINDEWAL EX: CAIRNLEADER ـ الناقلة التي تحمل علم جزر المارشال DAWN EX: FAIRCHEM YONE EX: GOLDEN YONE قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة بإدراج البواخر الثلاث والناقلة على القائمة السوداء على أن تنشر لائحة بأسمائها جميعا في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 1/8/2003 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي