All legislation

قرار Decision No. 60 04/08/2003

معادلة البكالوريوس في الترجمة في معهد الاميركان يونيفرستي للعلوم والتكنولوجيا-- قسم اللغات والترجمة

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
04/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4661-4662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 04/08/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المعهد: معهد الأميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا. القسم: قسم اللغات والترجمة. اسم الشهادة: البكالوريوس في الترجمة. تعتبر شهادة البكالوريوس في الترجمة التي يمنحها معهد الاميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الترجمة, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا؛ والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة أرصدة نصف سنوية منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى الا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا؛ وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000 ـ 2001.

بيروت في 4/8/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني القاضي يوسف نصر جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 5/8/2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر