All legislation

قرار Decision 01/01/2003

طلب الرأي في طلب السيد اديب فايز فرحة الترخيص له بالتفرغ عن اسهمه في "شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. NTV

Type
قرار · Decision
Date
01/01/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4664-4667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 01/01/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: طلب الرأي في طلب السيد أديب فايز فرحة الترخيص له بالتفرغ عن اسهمه في "شركة تلفزيون الجديدة ش.م.ل. (NTV)". المرجع: 1 ـ كتاب السيد أديب فايز فرحة تاريخ 6/3/2002 المسجل في ديوان وزارة الاعلام برقم 648 تاريخ 8/3/2002 والمحال من معالي وزير الاعلام إلى هذا المجلس بإحالة رقم /255/ تاريخ 19/3/2002 والمسجل لدى المجلس برقم 75 تاريخ 26/3/2002. 2 ـ القانون رقم 382/94 (قانون البث التلفزيوني والاذاعي). 3 ـ المرسوم رقم 7997/96. 4 ـ نظام عمل المجلس الوطني للاعلام المصدق عليه بالقرار رقم 65/1995. بعد التحية, وبالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه, وجوابا على إحالة معالي وزير الاعلام رقم 255 المسجلة لدى هذا المجلس برقم 75 تاريخ 26/3/2002, نفيدكم بالآتي: أولا: وجه السيد أديب فايز فرحة بتاريخ 6/3/2002 كتابا إلى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام سجل في ديوان وزارة الاعلام برقم 648 تاريخ 8/3/2002 يعرض فيه الآتي: ـ إنه يملك (4000) أربعة آلاف سهم في "شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل." المسجلة في السجل التجاري في بيروت برقم ـ 57693 ـ تاريخ 13 كانون الأول 1990, والمرخص لها بإنشاء بموجب المرسوم رقم 3964 تاريخ 2/10/2000, وأنه يرغب في التفرغ عن هذه الأسهم لمصلحة المحامي الأستاذ نسيب أمين منصور اللبناني الجنسية. ـ إنه أبلغ مجلس إدارة الشركة رغبته هذه بموجب الكتاب المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ نسيب ناصر برقم 915 تاريخ 26/2/2002 الذي تبلغه بتاريخ 28/2/2002. ـ ان رئيس مجلس إدارة "شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل." تمنع حتى تاريخه عن رفع كتاب طلب الترخيص إلى مقام مجلس الوزراء عملا بالنبذة (6) من الفقرة (ب) من البند (أولا) من الفصل الأول من المرسوم رقم 7997/96 تاريخ 29/2/1996 (دفاتر الشروط النموذجية ـ المؤسسات الاعلامية التلفزيونية من الفئة الأولى). ـ إنه بسبب تمنع رئيس مجلس الإدارة فإنه يطلب من مقام مجلس الوزراء الترخيص له بالتفرغ عن أسهمه المذكورة أعلاه لمصلحة المحامي الأستاذ نسيب أمين منصور اللبناني الجنسية وفقا للقانون. ثانيا: احال معالي وزير الاعلام كتاب السيد أديب فايز فرحة إلى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بموجب وثيقة احالة سجلت لديه برقم 75 تاريخ 26/3/2002 لبيان الرأي. وقد ارفق بالكتاب والإحالة المستندات الآتية: ـ بيان قيد إفرادي للأستاذ نسيب أمين منصور رقم 1178115/98 يحمل تاريخ تقديم طلب الحصول عليه وهو 7/1/1999. ـ صورة عن بيان السجل العدلي رقم (2) العائد للأستاذ نسيب أمين منصور تحمل تاريخ 3 نيسان 2002. ـ بيان قيد عائلي مؤرخ في 9/10/2000 عائد للأستاذ نسيب أمين منصور. ـ صورة عن الكتاب الموجه من السيد أديب فايز فرحة إلى رئيس مجلس إدارة "شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل." السيد محمد تحسين خياط بواسطة الكاتب العدل في بيروت الأستاذ نسيب ناصر والمسجل لديه برقم 915/2002 بتاريخ 26/2/2002. ثالثا: أن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع إذ يذكر بالنصوص القانونية والتنظيمية التي تقضي بالآتي: 1 ـ نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة (15) من قانون البث التلفزيوني والاذاعي رقم 382/94 تاريخ 4/11/1994 على الآتي: " يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية لترخيص مسبق. يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون". 2 ـ ونظمت النبذة (6) من الفقرة (ب) من البند (5) من الفصل الأول (الشروط القانونية والمالية والإدارية) من دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية من الفئة الأولى الصادر بالمرسوم رقم 7997/96 تاريخ 29/2/1996 عمليات بيع الأسهم أو التفرغ عنها فنصت على الآتي: (6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء. وعلى الشركة عند تبلغها نية أحد المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بطلب ترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء. تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب "الترخيص". 3 ـ ونصت الفقرة (5) من المادة (19) التاسعة عشرة من القانون رقم 382/94 على الآتي: "5 ـ تضع الحكومة بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص وما يحتاجه من مستندات ومعلومات تقنية وسواها بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع". 4 ـ ونصت الفقرة الثانية من المادة (13) الثالثة عشرة من القانون رقم 382/94 على الآتي: "ـ على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية". 5 ـ ونصت الفقرة الخامسة من المادة عينها على الآتي: "ـ لا يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد أن يساهم في أكثر من شركة ويعتبر الزوج أو الزوجة وأصولهما وفروعهما القاصرون بمثابة الشخص الواحد". وبعدما تبين له أن السيد أديب فايز فرحة قد عين عضوا في المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بموجب المرسوم رقم /7442/ تاريخ 19 شباط 2002 المبني على قرار مجلس الوزراء رقم /18/ تاريخ 7/2/2002, وبما ان المادة (21) الواحدة والعشرين من القانون رقم 382/94 نصت على الآتي: "يحظر على أعضاء المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أثناء عضويتهم تولي أي عمل يتعارض مع مهماتهم في المجلس". وبما أن الفقرة الثانية من المادة (2) من نظام عمل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع المصدق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 15/11/1995 تنص على الآتي: "يحظر على الأعضاء أثناء عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع مهامهم في المجلس حتى ولو كان هذا العمل بدون أجر, ويحظر عليهم بشكل خاص الاشتراك بتأسيس مؤسسات اعلامية أو الاكتتاب بأسهمها أو الاشتراك بعضوية مجالس إدارتها أو المشاركة أو المساهمة بأي شكل كان مع أي شركة اعلانية Regie". فإنه, وبعد دراسة الأوراق المحالة إليه والتدقيق فيها, واستنادا إلى النصوص القانونية والتنظيمية السابق ذكرها, وبعد التداول والمناقشة, يقرر اعتماد الرأي الآتي: أولا: اعتبار رئيس مجلس إدارة "شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل." الذي تبلغ منذ 28/2/2002 كتاب المساهم السيد أديب فايز فرحة المتضمن رغبته في التفرغ عن اسهمه والمسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ نسيب ناصر برقم 915 تاريخ 26/2/2022, متمنعا عن رفع طلب الترخيص المسبق إلى مقام مجلس الوزراء عملا بالنبذة (6) من الفقرة (ب) من البند (5) من الفصل الأول من دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية من الفئة الأولى الصادر بالمرسوم رقم 7997/96 تاريخ 29/2/1996. ثانيا: اعتبار تمنع رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة في البند (أولا) مخالفا للموجبات الملقاة عليه بموجب أحكام المرسوم رقم 7997/96 المشار إليها أعلاه وراميا إلى تعطيل حق السيد أديب فايز فرحة بالتفرغ عن أسهمه الذي كرسته الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة (15) من قانون البث التلفزيوني والاذاعي رقم 382/94 تاريخ 14/11/1994. ثالثا: اعتبار الطلب المرفوع من السيد أديب فايز فرحة إلى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام بموجب كتابه المسجل في ديوان وزارة الاعلام برقم 648 تاريخ 8/3/2002 والمحال إلى هذا المجلس وفقا للقانون والمسجل لديه برقم 75 تاريخ 26/3/2002 مقبولا شكلا ومنطبقا على أحكام المادة (21) من القانون رقم 382/94 والفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 15/11/1995 بالتصديق على نظام عمل المجلس. رابعا: الموافقة على طلب الترخيص لانطباقه على الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. خامسا: يرفع هذا الرأي إلى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام ويتم نشره وحفظه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ