All legislation

مرسوم Decree No. 6192 07/09/1954

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه ينابيع بركة الزرقاء في خراج دير مار بطرس وبولس قطين (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
6192
Date
07/09/1954
Official Gazette
Issue 38, 15/09/1954, p. 599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6192 تاريخ 07/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6192 الصادر بتاريخ 7 ايلول سنة 1954, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من: 1- ينابيع بركة الزرقاء في خراج دير مار بطرس وبولس قطين (محافظة لبنان الجنوبي). 2- مياه نبع الشماس الكائن في منطقة شقاديف - ريمات التابعة دير مخلص بحنين (محافظة لبنان الجنوبي). - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.