المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6193 الصادر بتاريخ 7 ايلول سنة 1954, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة: 1- على مياه ينابيع بركة الزرقا في خراج دير مار بطرس وبولس قطين (محافظة لبنان الجنوبي) 2- على مياه نبع الشماس الكائن في منطقة شقاديف - ريمات التابعة دير مخلص بحنين (محافظة لبنان الجنوبي). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.