المادة 1
الموضوع : عرض وزارة شؤون المهجرين الاجراءات المتخذة في شان تسريع الاخلاءات . المستندات: كتاب وزارة شؤون المهجرين رقم 699/2/ص تاريخ 12/7/2000 قرار المجلس : اطلع المجلس على المستند المذكور اعلاه، وقد تبين منه ان وزارة شؤون المهجرين تفيد بانها تقوم بمعالجة الاشغال غير القانوني للمنازل واملاك الغير من خلال الخطة التي اعدتها لعودة جميع المهجرين الى قراهم وبيوتهم. وانه بات من الضروري الانتهاء من هذا الملف في اقصر وقت ممكن واعادة كل صاحب حق الى ملكه، لانه لم يعد من الجائز الاستمرار فى اشغال ومصادرة منازل الغير بعد ان انتهت كافة المبررات والاسباب التي كانت تحول دون اتخاذ اجراءات حاسمة في تنفيذ الاخلاءات بحق شاغلي هذه المنازل. وحيث ان الواجب الوطني بات يحتم اتخاذ بعض الاجراءات ولا سيما بعد تحرير الجنوب والبقاع الغربي وعودة المواطنين الى قراهم وبلداتهم، وانطلاقا من التنسيق القائم مع الصندوق المركزي للمهجرين وقيادتي سريتي المهجرين. فان الوزارة تعرض سلسلة من التدابير الآيلة الى ازالة كل الاشغالات غير القانونية على جميع الاراضي اللبنانية كما يلي: 1 - اعتبار الخامس عشر من ايلول 2000 اخر موعد لقبول طلبات الاخلاء علما ان معالجة كل اشغال غير قانوني بعد هذا التاريخ ستعتبر خارح اختصاص الوزارة ومن صلاحية المحاكم المختصة. 2 -انجاز التحقيقات، الامنية من قبل سريتي المهجرين، والاجتماعية من قبل اجهزة الوزارة، بعد تقديم الطلب خلال مدة اقصاها 15 تشرين الاول 2000 3 - اصدار القرارات المطلوبة في الوزارة خلال اسبوعين من انجاز التحقيقات. 4 - قيام سرية المهجرين المعنية، خلال فترة اسبوعين من تاريخ تبلغها قرارات الاخلاء، بابلاغها الى الشاغلين شخصيا وان تعذر الامر لصقا على مدخل المبنى الذي يقيمون فيه على ان تحدد لهم مهلة 15 يوما لاجراء التعهدات بالاخلاء من تاريخ تبلغهم بالامر. 5 - قيام الصندوق المركزي للمهجرين بالتحقيق والتدقيق اللازمين وبدفع تعويضات الاخلاء المستحقة، حسب الانظمة المعمول بها، خلال فترة 30 يوما من تاريخ تحويل تعهدات الاخلاء من الوزارة الى الصندوق على ان يتم ذلك في موعد اقصاه 15/12/2000 وفي جميع الحالات على الصندوق المركزي للمهجرين البت بمعاملات الاخلاء سلبا او ايجابا واعلام وزارة شؤون المهجرين بالنتيجة في مهلة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه اياها. 6 سقوط حق كل شاغل بالتعويض اذا لم يتعهد بالاخلاء خلال اسبوعين من ابلاغه قرار الاخلاء. 7 تنفيذ الاخلاء قسرا من قبل سرايا المهجرين بحق كل من يسقط حقه بالتعويض , وكل من يتخلف عن قبض تعويضه لمدة تتجاوز 15 يوما من تاريخ ابلاغه رسميا جهوزية الشيك المخصص له, على ان يقوم الصندوق المركزي للمهجرين بايداع الوزارة دوريا, ومرة كل اسبوعين, جدولا باسماء من تخلفوا عن قبض شيكاتهم. 8 عدم دفع اي تعويض اخلاء لكل من يتم اخلاؤه قسرا. 9 اعطاء الشاغل مهلة 20 يوما للاخلاء بعد قبضه التعويض المستحق. 10 اعطاء الشاغلين الذين صدرت بحقهم قرارات اخلاء سابقة ولم ينفذوا الاخلاء في مهلة اخيرة تنتهي في 15 ايلول لاجراء التعهدات المطلوبة تحت طائلة تنفيذ الاخلاء بحقهم قسرا وعدم دفع تعويضاتهم. 11 ان وجود الاولاد في المدارس لا يحول دون تنفيذ الاخلاء او تأجيله وعلى الشاغلين الانتباه الى هذا الامر, وتسجيل اولادهم في المدارس المناسبة. ان هذه الاجراءات اذا ما تم العمل بها ستسرع في اقفال ملف الاخلاءات مع نهاية هذا العام مما سينعكس ايجابا على عمل الوزارة في انجاز جوانب خطتها الاخرى في الاوقات المحددة لها. لذلك فان الوزارة تعرض الامر على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على هذه الاجراءات كي تباشر بتنفيذها في اسرع وقت ممكن. بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على الاجراءات المعروضة من قبل وزارة شؤون المهجرين بشأن تسريع الاخلاءات, على ان تراعى الطريقة المتبعة حاليا التي تبقى سارية المفعول بالنسبة للاخلاءات بموجب احكام قضائية او قرارات صادرة عن النيابة العامة المختصة.