All legislation

قرار Decision 02/07/1940

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المجدل (الكورة)

Type
قرار · Decision
Date
02/07/1940
Official Gazette
Issue 3800, 17/07/1940, p. 6886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 02/07/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة المجدل العقارية المؤرخ في 6 حزيران سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ 6 حزيران سنة 1940 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدالمدعاهم قد انتهت في اليوم 6 تموز سنة 1940 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 2 تموز سنة 1940 القاضي العقاري لمنطقة طرابلس الثانية