All legislation

قرار Decision 29/07/1940

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بوادي الجبلية

Type
قرار · Decision
Date
29/07/1940
Official Gazette
Issue 3806, 07/08/1940, p. 6985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 29/07/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بوادي الجبلية العقارية المؤرخ في 28 حزيران سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ 28 حزيران سنة 1940 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق تقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 1940 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 29 تموز سنة 1940 القاضي العقاري لمنطقة بعلبك الثانية