المادة 1
بناء على المرسوم رقم 517 الصادر في 31 تموز سنة 1940 منح مختار وهيئة اختيارية قرية غريفه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم- البلديات
مرسوم Decree No. 517 31/07/1940
بناء على المرسوم رقم 517 الصادر في 31 تموز سنة 1940 منح مختار وهيئة اختيارية قرية غريفه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم- البلديات