All legislation

مرسوم Decree No. 517 31/07/1940

منح مختار وهيئة اختيارية قرية غريفة الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية

Type
مرسوم · Decree
Number
517
Date
31/07/1940
Official Gazette
Issue 3806, 07/08/1940, p. 6977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 517 تاريخ 31/07/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 517 الصادر في 31 تموز سنة 1940 منح مختار وهيئة اختيارية قرية غريفه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم- البلديات