المادة 1
بناء على المرسوم رقم 524 الصادر في 6 آب سنة 1940 تفتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من المياه المنبجسة في قطعة الارض رقم 24 الكائنة في بلدة جديده (قضاء المتن) ملك ميلاد رزق الله يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة اعلاه وفاقا لاحكام القرار S/144 المشار اليه سابقا الفصل الثاني المواد 3 الى 13