All legislation

مرسوم Decree No. 524 06/08/1940

فتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من المياه المنبجسة في قطعة ارض في المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
524
Date
06/08/1940
Official Gazette
Issue 3808, 14/08/1940, p. 7021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 524 تاريخ 06/08/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 524 الصادر في 6 آب سنة 1940 تفتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من المياه المنبجسة في قطعة الارض رقم 24 الكائنة في بلدة جديده (قضاء المتن) ملك ميلاد رزق الله يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة اعلاه وفاقا لاحكام القرار S/144 المشار اليه سابقا الفصل الثاني المواد 3 الى 13