All legislation

مرسوم Decree No. 525 06/08/1940

فتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من المياه المنبجسة في محلة بستان الحرش لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
525
Date
06/08/1940
Official Gazette
Issue 3808, 14/08/1940, p. 7022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 525 تاريخ 06/08/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 525 الصادر في 6 آب سنة 1940 تفتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين الياسمينه المنبجس في المحلة المسماة "بستان الحرش " في بلدة جباع الحلاوه "لبنان الجنوبي" يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة اعلاه وفاقا لاحكام القرار 144/S المشار اليه سابقا الفصل الثاني المواد 3 الى 13