All legislation

مرسوم Decree No. 526 06/08/1940

افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين العلوي الكائن في بلدة سبعل (لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
526
Date
06/08/1940
Official Gazette
Issue 3809, 17/08/1940, p. 7035-7036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 526 تاريخ 06/08/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 526 الصادر في 6 آب سنة 1940 تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين العلوي الكائن في بلدة سبعل "لبنان الشمالي" يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة اعلاه وفاقا لاحكام القرار 144/S المشار اليه- سابقا الفصل الثاني المواد 3 الى 13