المادة 1
بناء على المرسوم رقم 526 الصادر في 6 آب سنة 1940 تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين العلوي الكائن في بلدة سبعل "لبنان الشمالي" يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة اعلاه وفاقا لاحكام القرار 144/S المشار اليه- سابقا الفصل الثاني المواد 3 الى 13