المادة 1
بناء على المرسوم رقم 527 الصادر في 6 آب سنة 1940 تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين السواقي الكائن في اراضي بلدة عينطوره (المتن) يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة اعلاه وفاقا لاحكام القرار 144/S المشار اليه سابقا الفصل الثاني المواد 3 الى 13