All legislation

مرسوم Decree No. 527 06/08/1940

افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين السواقي الكائن في اراضي بلدة عينطورة (المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
527
Date
06/08/1940
Official Gazette
Issue 3809, 17/08/1940, p. 7036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 527 تاريخ 06/08/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 527 الصادر في 6 آب سنة 1940 تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين السواقي الكائن في اراضي بلدة عينطوره (المتن) يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة اعلاه وفاقا لاحكام القرار 144/S المشار اليه سابقا الفصل الثاني المواد 3 الى 13