All legislation

مرسوم Decree No. 551 02/09/1940

بشأن الشروع في تحديد املاك عمومية بحرية بين قرية انفه ومصب نهر البحصاص

Type
مرسوم · Decree
Number
551
Date
02/09/1940
Official Gazette
Issue 3817, 14/09/1940, p. 7185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 551 تاريخ 02/09/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 551 الصادر في 2 ايلول سنة 1940 يشرع في تحديد الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين قرية انفه والجهة الجنوبية من مصب نهر البحصاص