المادة 1
بناء على المرسوم 551 الصادر في 2 ايلول سنة 1940 يشرع في تحديد الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين قرية انفه والجهة الجنوبية من مصب نهر البحصاص
مرسوم Decree No. 551 02/09/1940
بناء على المرسوم 551 الصادر في 2 ايلول سنة 1940 يشرع في تحديد الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين قرية انفه والجهة الجنوبية من مصب نهر البحصاص