All legislation

مرسوم Decree No. 627 23/10/1940

افتتاح معاملات تحديد املاك عمومية مكونة من نبع الغويب في بلدة شارون

Type
مرسوم · Decree
Number
627
Date
23/10/1940
Official Gazette
Issue 3830, 30/10/1940, p. 7383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 627 تاريخ 23/10/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 627 الصادر في 23 تشرين الاول سنة 1940 تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع الغويب الكائن في بلدة شارون يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S المشار اليه سابقا, الفصل الثاني المواد 3 - 13