All legislation

مرسوم Decree No. 620 21/10/1940

بدغم محكمتي لبنان الشمالي العقاريتين ببعضهما

Type
مرسوم · Decree
Number
620
Date
21/10/1940
Official Gazette
Issue 3830, 30/10/1940, p. 7381-7382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 620 تاريخ 21/10/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 620 الصادر في 21 تشرين الاول سنة 1940 تدغم محكمتا لبنان الشمالي العقاريتين ببعضهما وتشكلان محكمة واحدت ان مركز المحكمة العقارية الجديدة الموحدة بلدة اميون على ان هذه المحكمة تبقى في زغرتا لغاية فض الخلافات العائدة لهذا القضاء ويستوفي قاضي ومساعدي وحاجب هذه المحكمة مدة اقامتهم في زغرتا التعويضات الشهرية المقطوعة التالية: - للقاضي 25 ل.ل - للمساعدين القضائيين 20 ل.ل - للحاجب 15 ل.ل ان هذه التعويضات لا تستفيد من اي ضم