المادة 1
بناء على المرسوم رقم 620 الصادر في 21 تشرين الاول سنة 1940 تدغم محكمتا لبنان الشمالي العقاريتين ببعضهما وتشكلان محكمة واحدت ان مركز المحكمة العقارية الجديدة الموحدة بلدة اميون على ان هذه المحكمة تبقى في زغرتا لغاية فض الخلافات العائدة لهذا القضاء ويستوفي قاضي ومساعدي وحاجب هذه المحكمة مدة اقامتهم في زغرتا التعويضات الشهرية المقطوعة التالية: - للقاضي 25 ل.ل - للمساعدين القضائيين 20 ل.ل - للحاجب 15 ل.ل ان هذه التعويضات لا تستفيد من اي ضم