المادة 1
بناء على المرسوم رقم 628 الصادر في 23 تشرين اول سنة 1940 تفتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع الشميس الكائن في بلدة صوفر يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكور وفقا لاحكام القرار 144/S المشار اليه سابقا, الفصل الثاني المواد 3 - 13