المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرر 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة فيمنطقة حومال العقارية- المؤرخ في 2 تشرين اول سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يومً الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع من تشرين الثاني 1940 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة