المادة 1
بناء على المرسوم 658 الصادر في 11 تشرين الثاني سنة 1940 في خلال مدة تنتهي في اول كانون الثاني سنة 1941 تخول اللجنة المنصوص عنها في مادة 1 من المرسوم رقم 106/EB المؤرخ في 28 تشرين الثاني سنة 1939 جميع الصلاحيات لتنظيم قائمة خبراء جديدة بحسب المهنة تتوافق وحاجات الدوائر ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بشأن قرارات اللجنة يقترح رؤساء المحاكم البدائية اسماء المرشحين لمهنة الخبير مرتبة حسب درجة استحقاقهم وترسل هذه الاقتراحات الى لجنة الخبراء التي تحيلها الى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف وهي تقترح بدورها عدد الذين يجب قيدهم في كل فئة حسب المهنة وتبدي رأيها في شهادات المرشحين