المادة 1
بناء على المرسوم رقم 660 الصادر في 12 تشرين ثاني سنة 1940 مددت الصلاحيات المعطاة للقضاة الذين يؤلفون المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين للسنة القضائية 1940-1941
مرسوم Decree No. 660 12/11/1940
بناء على المرسوم رقم 660 الصادر في 12 تشرين ثاني سنة 1940 مددت الصلاحيات المعطاة للقضاة الذين يؤلفون المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين للسنة القضائية 1940-1941