All legislation

مرسوم Decree No. 690 18/10/1940

يجعل حمل تذكرة الهوية اجباريا

Type
مرسوم · Decree
Number
690
Date
18/10/1940
Official Gazette
Issue 3836, 20/11/1940, p. 7486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 690 تاريخ 18/10/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 690 الصادر في 18 تشرين ثاني سنة 1940 اكملت على الوجه التالي المادة 18 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1931 المتضمن تأليف لجان لاحصاء سكان الجمهورية اللبنانية والمهاجرين وتحديد صلاحيات المأمورين واللجان: "ان حمل تذكرة الهوية هو اجباري لكل لبناني ينتقل خارج محل سكنه"