All legislation

مرسوم Decree No. 657 11/11/1940

الحاق مناطق عقارية باختصاص القاضي العقاري الاول في بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
657
Date
11/11/1940
Official Gazette
Issue 3837, 23/11/1940, p. 7494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 657 تاريخ 11/11/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 657 الصادر في 11 تشرين الثاني سنة 1940 تلحق باختصاص القاضي العقاري الاول في بعلبك المقيم في رأس بعلبك المناطق العقارية الآتي بيانها التي كانت تابعة لصلاحية القاضي- العقاري الثاني في بعلبك: المنطقة العقارية رأس بعلبك السهل " " رأس بعلبك الشرقي " " رأس بعلبك وادي فعرا " " رأس بعلبك الغربي