المادة 1
بناء على المرسوم رقم 657 الصادر في 11 تشرين الثاني سنة 1940 تلحق باختصاص القاضي العقاري الاول في بعلبك المقيم في رأس بعلبك المناطق العقارية الآتي بيانها التي كانت تابعة لصلاحية القاضي- العقاري الثاني في بعلبك: المنطقة العقارية رأس بعلبك السهل " " رأس بعلبك الشرقي " " رأس بعلبك وادي فعرا " " رأس بعلبك الغربي