All legislation

غير محدد Unspecified No. 325 23/10/1940

تطبيقا للقرار عدد 225-L.R تاريخ 9-9-1939 (اخضاع وضع بضائع للاستهلاك للترخيص المسبق)

Type
غير محدد · Unspecified
Number
325
Date
23/10/1940
Official Gazette
Issue 3840, 04/12/1940, p. 7550-7551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 325 تاريخ 23/10/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبيقا للقرار عدد 225/LR الصادر في 9 ايلول 1939 يخضع وضع البضائع المذكورة فيما يلي موضع الاستهلاك لترخيص مسبق تعطيه مديرية الاعاشة العامة على شكل تأشير على بيان الاستهلاك رقم التعريفة نوع البضائع 602 الاحذية من جلد للعبة كرة القدم وكرة السلة (فوتبول وبسكتبول) 979 لوازم الالعاب الرياضية والعاب الرشاقة (وعلى الاخص : البالونات الكوتشوك الداخلي لكرة القدم ولكرة السلة "والراكيتات " والطابات للتنس )

بيروت في 23 تشرين الاول 1940 امين السر العام الامضاء: ميريه