All legislation

مرسوم Decree No. 698 26/11/1940

تعديل المرسوم رقم 654-EB المؤرخ في 8-11-1940 (افتتاح معاملات تحديد املاك عمومية)

Type
مرسوم · Decree
Number
698
Date
26/11/1940
Official Gazette
Issue 3840, 04/12/1940, p. 7552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 698 تاريخ 26/11/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 698 الصادر في 26 تشرين ثاني سنة 1940 تعدل المرسوم رقم 654/EB المؤرخ في 8 تشرين الثاني سنة 1940 كما يلي: تفتح معاملات معرفة وتحديد الاملاك العمومية في الساحة المعروفة باسم (ساحة الحسينية والبيادر) في النبطية تؤلف فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري العمليات المذكورة اعلاه وفقا لاحكام القرار 144/S مع الاحتفاظ بحقوق الغير