المادة 1
بناء على المرسوم رقم 698 الصادر في 26 تشرين ثاني سنة 1940 تعدل المرسوم رقم 654/EB المؤرخ في 8 تشرين الثاني سنة 1940 كما يلي: تفتح معاملات معرفة وتحديد الاملاك العمومية في الساحة المعروفة باسم (ساحة الحسينية والبيادر) في النبطية تؤلف فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري العمليات المذكورة اعلاه وفقا لاحكام القرار 144/S مع الاحتفاظ بحقوق الغير