المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان 1932 وبناء على محضر افتتاح اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عابدين العقارية المؤرخ في 7 ت 2 سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ 7 ت 2 1940 وحيث ان مهلة الثلاثين يومً الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدً لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع من كانون الاول 1940 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيً في المنطقة العقارية المذكورة