المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة زغدرايا العقارية المؤرخ في 26 تشرين الثاني سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ- 26 تشرين الثاني 1940 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1940 الساعة الخامسة والنصف مساء يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.